تشريعات وطنية /

القرار الجمهوري الخاص بإنشاء جهاز الأمن القومي للجمهورية اليمنية

04/02/2021 11:13:07

التاريخ: 06/08/2002
صنعاء: صدر القرار الجمهوري رقم (262) لسنة 2002م بإنشاء جهاز الأمن القومي للجمهورية اليمنية فيما يلي نصه :
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
الفصل الأول
الإنشاء والتسمية والتعاريف
مادة (1) أ: ينشأ جهاز يسمى (جهاز الأمن القومي) للجمهورية اليمنية يكون مقره في العاصمة صنعاء ويجوز إنشاء فروع له في محافظات الجمهورية . 
ب: يتبع هذا الجهاز رئيس الجمهورية، ويكون مسئولاً أمامه عن تنفيذ كافة المهام المنصوص عليها في هذا القرار . 
مادة (2): يقصد بالالفاظ والعبارات آلاتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك .
1 - الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية 
2 - الجهــاز : جهاز الأمن القومي للجمهورية اليمنية . 
3 - رئيس الجهاز : رئيس جهاز الأمن القومي .
4 - الــلائحـة : اللائحة التنظيمية . 
الفصل الثاني
الأهداف والاختصاصات العامة
مادة (3) : يهدف الجهاز إلى تأمين سلامة الجمهورية اليمنية وحماية أمنها القومي و أتخاذ كافة التدابير والوسائل الكفيلة بالمحافظة على سيادتها ومصالحها العليا. 
مادة (4): يتولى الجهاز ممارسة المهام والاختصاصات آلاتية: 
1 - رصد وجمع وتوفير وتحليل المعلومات الأستخباراتية عن كافة المواقف و الأنشطة المعادية الموجهة من الخارج التي تشكل تهديداً للأمن القومي للبلاد وسيادتها ونظامها السياسي ومركزها الاقتصادي والعسكري وتقديم الآراء والمقترحات المناسبة لمواجهتها والتعامل معها .
2 - جمع وتوفير المعلومات الاستخباراتية لكل ما يتصل بشئون وقضايا الأمن القومي للجمهورية اليمنية في مختلف المجالات.
3 - متابعة الأنشطة والمواقف ذات الصلة بسيادة البلاد وأمنها القومي وسياستها الخارجية وتقديم التقارير والتحليلات اللازمة مشفوعة بالمقترحات والملاحظات المناسبة .
4 - تلقى التقارير والتحليلات والمعلومات الاستخباراتية من مختلف المصادر ودراستها ورفعها مشفوعة بالرأي . 
5 - دراسة وتحليل البحـوث والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية الصادرة 
عن الهيئات والمؤسسات الأجنبية ومعرفة مدى تأثيرها على الأمن القومي . 
6 - كشف ومكافحة الأنشطة التخريبية المعادية للأمن القومي وتأمين حماية حدود البلاد وجزرها من أي اختراق للعناصر المعادية الموجهة من الخارج . 
7 - رصد وجمع المعلومات عن كافة الأنشطة التجسسية الموجهة بكافة أشكالها وصورها وأغراضها والعمل على كشفها ومحاربتها . 
8 - تأمين حماية القوات المسلحة والأمن وغيرها من مؤسسات ومرافق الدولة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية اليمنية في الخارج من أية اختراقات معادية للأمن القومي والمحافظة على أسرار الدولة السياسية والعسكرية والاقتصادية.
9 - اتخاذ التدابير و الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن وحماية مصالح الجمهورية في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
10 - تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة والهيئات المماثلة في البلدان الشقيقة والصديقة وتبادل المعلومات والخبرات معها بما يحقق المصالح الوطنية العليا للبلاد .
11 - تأهيل وتدريب العاملين بالجهاز والسعي المستمر لتطوير قدراتهم ومداركهم العلمية والعملية وبما يكفل رفع مستوى أدائهم .
12 - أعداد التقارير والتحليلات اللازمة تبعا لمستجدات العمل الاستخباري القومي ومستوى تنفيذها المهام ورفعها اولا باول .
مادة (5) يكون للجهاز في سبيل ممارسة اختصاصاته المتعلقة بمكافحة الأنشطة التخريبية والمعادية التي تهدد سلامة و أمن الجمهورية من الخارج المذكورة في المادة السابقة الصلاحيات آلاتية:
1 - القيام بأعمال التحريات الكاملة بالتعاون مع الأجهزة ذات العلاقة عن من تتوفر ضدهم شبهات قوية أو معلومات موثقة لارتكاب أي من تلك الأنشطة و الأعمال لتخريبية .
2 - ممارسة الصلاحيات التي خولها القانون لجهات الضبط القضائي كما يتمتع العاملون بالجهاز بالصلاحيات والسلطات ذاتها التي يتمتع بها رجال الضبط القضائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائية .
مادة (6) يكون للجهاز رئيس يتولى قيادة وتسيير نشاط الجهاز و الإشراف على جميع التقسيمات والتكوينات التابعة له ويكون مسؤولا مباشرة أمام رئيس الجمهورية كما يكون للجهاز عدد من الوكلاء ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية كما تبين اللائحة التنظيمية الأحكام المتعلقة بمهامهم واختصاصاتهم .
مادة (7) تحدد اللائحة التنظيمية التقسيمات التنظيمية التي يتكون منها الجهاز وفروعه واختصاصات كل منها .
الفصل الثالث
أحكام عامة وختامية
مادة (8) يمارس الجهاز اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس مبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة .
مادة (9) للجهاز في سبيل تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القرار الحق في طلب أي معلومات من الأجهزة والجهات الحكومية كما ينسق أنشطته كلما دعت الحاجة إلى ذلك مع كل من مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجيـة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والجهاز المركزي للأمن السياسي وبما يكفل التعاون والتكامل في 
تنفيذ المهام .
مادة (10) على الجهاز إحالة الأعمال و الأنشطة التخريبية التي تم كشفها وضبطها إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق والتصرف فيها وفقا للقانون.
مادة (11) يكون للجهاز ميزانية سنوية مستقلة يقترحها رئيس الجهاز ويكون لها نظامها المالي الخاص.
مادة (12) تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة (13) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

...