04/02/2021 11:08:53
باسم الشعـب:-
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاســـة.
أصدرنا القانون الآتي نصـه:-
الباب الأول: تعريفات ومبادئ عامـة
الفصل الأول:
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الصحافة والمطبوعات) .
المــادة(2): لاغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة امام كل منها ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك: -
- الصحافة: مهمة البحث عن الحقائق والمعلومات والاخبار وجمعها وكتابة او ترجمة المقالات والاعمدة والتحقيقات والتحليلات واعـداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والاخـراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصــال المقرؤة والمسموعة والمرئية .
- الصحيفة: كل جريدة او مجلة تصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام
- الصحفي: من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة المقرؤة او المسموعة او المرئية او في وكالة انباء يمنية او اجنبية تعمل في اليمـن وذلك كمورد رئيسي للرزق .
- وكالة الانباء: مؤسسة صحفية تتولى رصد الاخبار والبحث عنها واعـــداد التقارير الاخباريه وانتاج التحقيقات والتحليلات المكتوبــــة والمصورة وبثها عبر وسائل متعددة .
- المطبعــة: كل آلة او مجموعـة آلات او جهاز اعد لطبع او تسجيل الكلمات او الرسومـــات او الصور بقصد نشرها او تداولها، ولا يشمــل ذلك الجهـاز المعد للتصوير الشمسي ولا الآلات الكاتبة العاديــة والاجهزة التي تستعمل لسحب صور الوثائق والمستندات .
- دار الناشر: الجهة التي تتولى اعداد وتجهيز المطبوعات للطبع واخراجها للنشر والتوزيع والاتجار بها .
- الناشر: ذلك الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى نشر اي مطبوع ويلزم بتدوين اسمه عليه .
- الموزع: هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتخذ من الاتجار ببيع وتوزيع
الصحف والمطبوعات وعرضها للتداول كمهنه له .
- المطبوعات: كل الكتابات والرسوم واشرطة التسجيل الصوتية او المرئية او القطع الموسيقية او الصور الشمسية متى نقلت بطرق علمية او تقنية حديثة او غير ذلك من وسائل التعبير القابلة للتداول .
- التداول العام: عرض الصحف والمجلات والمطبوعات للبيع او التوزيع او عرضها على واجهات المحال او اي عمل اخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول الجمهور .
- المكتبة: المكان المعد لعرض وبيع المطبوعات من كتب ومجلات وصحف وغيرها .
- المكتبة الوطنية: هي المكان المعد لحفظ الكتب والمخطوطات التراثية وهي محل ايداع كل مطبوع منتظم وغير منتظم .
- الايداع: حفظ المطبوع وقيده لدى جهة الايداع .
الفصل الثاني: مبادئ عامة
المــادة(3): حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الاعراب عن فكرهم بالقول والكتابة او التصوير او الرسم او باية وسيلة اخرى من وسائل التعبير وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق احكام الدستور وما تنص عليه احكام هذا القانون .
المــادة(4): الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الراي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في اطار العقيدة الاسلامية او الاسس الدستورية للمجتمع والدولة واهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية ولا يجوز التعرض لنشاطها الا وفقا لاحكام القانون .
المــادة(5): الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الانباء والمعلومات من مصادرها وهي مسئولة عما تنشره في حدود القانون .
المــادة(6): حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لاي مسالة غير قانونية يكفلها القانون، مالم تكن بالمخالفة لاحكامة .
الباب الثاني: شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين وشروط عمل الصحفيين العرب والأجانب
الفصل الأول: شروط العمل في الصحافة
المــادة(7): يشترط في من يزاول العمل الصحفي ما يلي: -
1- ان يكون يمني الجنسية .
2- ان لا يقل سنه عن واحد وعشرين عاما .
3- ان يكون كامل الاهلية .
4- ان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا لاحكام القانون .
5- ان يكون حاصلا على مؤهل دراسي من كلية او معهد او لديه خبرة في المساهمة في العمل الصحفي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات .
6- ان يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة .
المــادة(8): يشترط في رئيس تحرير الصحيفة اضافة الى الشروط الواردة في المادة السابعة ما يلي: -
1- الا يكون عاملا لدى دولة اوجهة اجنبية .
2- الا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما .
3- ان يكون متقناً للغة التي تصدر بها الصحيفة .
4- ان يكون لديه دراية وخبرة في العمل الصحفي لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحاملي التخصصات الصحفية وثمان سنوات بالنسبة لغيرهم .
5- ان يكون متفرغا لعمله .
المــادة(9): يفقد الصحفي صفته الصحفية في الاحوال التالية:
1- اذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون .
2- اذا فصل من عمله طبقا للقانون لارتكابه جريمة مخلة بشرف المهنة .
3- اذا ترك العمل في مجال الصحافة باختياره وانتقل الى مجال آخر .
المــادة(10): 1- تمنح وزارة الاعلام بطاقة التسهيلات الصحفية وتمنح نقابة الصحفيين اليمنيين بطاقة المهنة ويشترط فيمن تمنح له اضافة لما نصت عليه المادة السابعة توفر احد الشروط التالية: -
ا: ان يكون حاصلا على شهادة جامعية من كلية الصحافة او الاعلام او معهد عال للصحافة او الاعلام مع خبرة عملية لا تقل عن عام في مجال الصحافة .
ب: ان يكون حاصلا على شهادة جامعية من احدى الكليات او المعاهد مع خبرة لا تقل عن عامين في مجال الصحافة .
ج: ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها مع خبرة لاتقل عن خمس سنوات في العمل الصحفي .
د: ان يكون لديه خبرة كافية في مجال الصحافة لمدة لاتقل عن عشر سنوات .
2- يحدد شكل البطاقة وبياناتها وطريقة منحها وتجديدها وسحبها والغائها بلائحة يصدرها وزير الاعلام .
المــادة(11): يتمتع حامل البطاقة الصحفية بكافة التسهيلات والمزايا التي تقدمها اجهزة الدولة للصحفيين بموجب قرار من مجلس الوزراء .
المــادة(12): مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على بطاقة التسهيلات الصحفية الى وزارة الاعلام مؤيدا بالوثائق اللازمة، وفي حال الرفض المسبب للطلب او مضي ثلاثين يوما دون رد، لصاحب الطلب حق اللجوء الى القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالرفض او مضي الثلاثين يوما دون رد .
الفصل الثاني: حقوق وواجبات الصحفيين
المــادة(13): لا يجوز مسائلة الصحفي عن الراي الذي يصدر عنه او المعلومات الصحفية التي ينشرها وان لا يكون ذلك سببا للاضرار به ما لم يكن فعله مخالفا للقانون .
المــادة(14): للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها وله حق نشرها او عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز اجباره على افشاء مصادرة طبقا لاحكام هذا القانون .
المــادة(15): للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة او اعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضاه ضميره الصحفي وله حق التعقيب فيما يراه مناسبا لايضاح رايه والتعبير عن وجهة نظره بغض النظر عن اختلاف الراي والاجتهادات الفكرية وذلك في اطار احكام الدستور ومبادئه .
المــادة(16): للصحفي حق الاطلاع على التقارير الرسيمة والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفر لديها بتمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها .
المــادة(17): ا: للصحفي الحق في ان يكون مراسلا لوسيلة واحدة او اكثر من وسائل الاعلام العربية والاجنبيه شريطة حصوله على ترخيص كتابي من وزارة الاعلام يجدد كل عامين .
ب: للصحفي الحق في تغطية اي حدث محلي او عربي او عالمي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث .
المــادة(18): لا يجوز فصل الصحفي او نقله الى عمل غير صفحي او ايقافه عن العمل او منعه عن الكتابة او محاسبته الا في الحدود التي يجيزها القانون والانظمة النافذة .
المــادة(19): للصحفي الحق في حماية حقوقه من خلال اطاره النقابي وبالوسائل المشروعة والمكفولة دستوريا وقانونيا او اللجوء الى القضاء مباشرة بما يتفق والاحكام النافذة .
المــادة(20): يلتزم الصحفي فيما ينشره بمبادئ واهداف الثورة اليمنية واسس الدستور وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
المــادة(21): يلتزم الصحفي بشرف المهنة ومواثيق العمل الصحفي ويعتبر اخلالا بها تهديد المواطنين باي صفة عن طريق الصحافة .
المــادة(22): يلتزم الصحفي باحترام كرامة وسمعة الافراد والاسر ودخائل الحياة الخاصة فيما ينشره من قضايا ذات صلة بالمصلحة العامة .
المــادة(23): يلتزم الصحفي بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة ونقلها للجماهير نقلا صادقا وامينا وايصالها السريع وعدم حجبها .
المــادة(24): يمتنع الصحفي عن نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها او تشويه المعلومات الصحيحة او نسبة اقوال او افعال الى شخص او جهة دون التحقق من صحة نسبتها بالاضافة الى اقوال صادرة عن شخص او جهة دون الرجوع اليها .
المــادة(25): يلتزم الصحفي بالامتناع عن استغلال مهنته لاغراض ومنافع شخصية غير مشروعة ولا يجوز له ابتزاز الافراد او الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة بغرض الحصول على فائدة مالية او منفعة خاصة له او للغير .
المــادة(26): لا يجوز للصحفي قبول اي اعانات او هبات او تبرعات او مزايا خاصة بطريقة غير مشروعة مباشرة او غير مباشرة من اي جهة كانت .
الفصل الثالث: شروط عمل الصحفيين العرب والأجانب
المــادة(27): يعتمد الصحفي كمراسل لواحدة اواكثر من وسائل الاعلام الجماهيري للحكومات او الهيئات العربية والاجنبية بعد منحه بطاقة المراسل المعتمد .
المــادة(28): لوزارة الاعلام اعتماد الصحفيين العرب والاجانب مراسلين للصحف ووكالات الانباء ومحطات الاذاعة والتلفزيون العربية والاجنبيه لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل البلاد عملا بمبدا المعاملة بالمثل وللوزارة رفض والغاء اعتمادهم .
المــادة(29): يتمتع الصحفيون العرب والاجانب ومراسلو وسائل الاعلام المعتمدون في الجمهورية اليمنية بالحقوق الآتية: -
1- حق الاقامة لهم ولافراد اسرهم .
2- حق الحصول على تاشيرة دخول لهم ولافراد اسرهم .
3- فتح مكتب بموافقة وزارة الاعلام .
4- القيام برحلات استطلاعية في انحاء البلاد بعد اشعار وزارة الاعلام بذلك .
5- المزايا والتسهيلات التي تحددها اللائحة المنظمة لذلك .
المــادة(30): 1- يلتزم الصحفيون ومراسلو الصحف ووسائل الاعلام الاخرى والعاملون في الصحف اليمنية التقيد بالقوانين والانظمة النافذة واحترام سيادة واستقلال البلاد وعقيدة وشريعة واخلاق وعادات وتقاليد الشعب اليمني وعدم القيام باي نشاط من شانه ا ن يلحق اضرار بامن البلاد .
2- يلتزم الصحفيون المذكورون في الفقرة (1) من هذه المادة بتجميع المعلومات والاخبار بالطرق المشروعة .
المــادة(31): لوزارة الاعلام الحق في منح بطاقة للصحفي المراسل المعتمد او الغائها او سحبها او عدم تجديدها او الغاء الترخيص بدون ابداء الاسباب ويترتب على ذلك سقوط اقامة الصحفي في البلاد ما لم يكن هناك سبب قانوني آخر للاقامة، ولا تخرج عن نصوص هذا القانون .
المــادة(32): يصدر وزير الاعلام لائحة يحدد فيها شروط عمل ونشاط الصحفيين العرب والاجانب لدى الصحافة اليمنية المقروءة والمسموعة والمرئية ووكالة الانباء .
الباب الثالث: تنظيم نشاط الصحف والمجلات
الفصل الأول: إصدار وملكية الصحف والمجلات
المــادة(33): حق اصدار الصحف والمجلات وملكيتها مكفول للمواطنين وللاحزاب السياسية المصرح لها والافراد والاشخاص الاعتبارية العامة والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المــادة(34): على كل من يرغب اصدار صحيفة او مجلة ان يقدم طلبا كتابيا الى وزير الاعلام مشتملا على البيانات التالية: -
1- الاسم الرباعي واللقب والترخيص ومحل اقامته .
2- الاسم الرباعي لرئيس التحرير المسئول والمحررين المسئولين والناشرين ان وجدوا ولقب كل منهم ومحل الاقامة ومؤهلاتهم .
3- اسم المطبعة التي تطبع فيها ان لم يكن لديه مطبعة خاصة .
4- اسم الصحيفة او المجلة واللغة التي ستصدر بها ومواعيد اصدارها وصفاتها وعنوانها ولا يجوز ان يكون اسم الصحيفة او المجلة مماثلا لاسم صحيفة او مجلة اخرى سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانونيا .
5- شعار الصحيفة او المجلة سواء كان رسما او كتابة او كليهما معا ولا يجوز ان يكون الشعار مطابقا لشعار صحيفة او مجلة اخرى سبقتها في الصدور ولا زالت قائمة قانونيا .
6- بيان راس المال للصحيفة او المجلة واسم البنك الذي تتعامل معه وفقا لما تحدده اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (46) من هذا القانون .
المــادة(35): يتضمن قرار وزير الاعلام بالترخيص الخاص بانشاء صحيفة او مجلة البيانات التالية: -
1- اسم الصحيفة او المجلة .
2- عنوانهــا .
3- المطبعة الخاصة بها ان وجدت وفقا لاحكام هذا القانون .
4- صفتها ان كانت سياسية اقتصادية اجتماعية او ثقافية او فنية او غير ذلك .
5- مواعيد الصدور
6- رئيس تحريرها المسئول .
المــادة(36): 1- يمنح وزير الاعلام الترخيص بانشاء صحيفة او مجله لكل من استكمل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
2- يجوز لمن رفض طلبه بانشاء صحيفة او مجلة التظلم من القرار امام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالرفض او مضي الثلاثين يوما دون رد .
المــادة(37): يعتبر ترخيص الصحيفة او المجلة لاغيا في الاحوال الآتية: -
1- حدوث تغيير في البيانات التي تضمنها الترخيص دون اخطار الوزارة في مدة اقصاها عشرة ايام .
2- اذا لم تصدر الصحيفة اليومية بانتظام خلال ثلاثة اشهر او الاسبوعية خلال اربعة اشهر او المجلة الشهرية خلال ستة اشهر والفصلية خلال عام .
3- اذا لم تصدر الصحيفة او المجلة خلال الستة الاشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها .
4- اذا طلب صاحبها الغاء الترخيص .
5- اذا زالت الشخصية الاعتبارية المرخص لها اصدار الصحيفة .
6- في حالة وفاة مالكها ولم يتمكن الورثة من اصدارها بانتظام خلال عام من يوم الوفاة .
المــادة(38): يجوز دمج صحيفتين او اكثر من الصحف وفي هذه الحالة تلغى التراخيص السابقة باصدار الصحف المدمجة ويتعين اتخاذ اجراءات الحصول على ترخيص صحيفة واحدة جديدة .
المــادة(39): 1- يلزم المرخص له في اصدار الصحيفة او المجلة او من يمثله اخطار وزارة الاعلام كتابة بكل تغيير يطرا على البيانات التي يتضمنها طلب الترخيص وذلك قبل حدوثه باسبوع على الاقل ما لم يكن التغيير قد طرا على وجه غير متوقع فيجب الاخطار خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ حدوثه .
2- اذا تعلق التغيير بتعيين رئيس تحرير جديد فتطبق الشروط المطلوبة توافرها في رئيس التحرير والاعلان في ذات الصحيفة او المجلة كما يتعين النشر عن التغيير في احدى وسائل النشر المقروءة اذا كان التغيير لاسم الصحيفة او المجلة او شعارها او صاحبها .
المــادة(40): يستثنى من احكام المادتين (35، 34) الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية في اصدار صحفها ومجلاتها ونشراتها .
المــادة(41): تلتزم الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم
اسم رئيس التحرير المسئول وطاقمها الصحفي والافادة باي تغيير او تعديل خلال عشرة ايام من حدوثه وتسليمه لوزارة الاعلام وتلتزم الجهات المذكورة في هذه المادة بتسجيل صحفها ومجلاتها ونشراتها الخاصة بها لدى وزارة الاعلام .
المــادة(42): يتحمل رئيس التحرير المسئول المسئولية الكاملة عن كل ما ينشر في صحف الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقا لاحكام هذا القانون .
المــادة(43): يجب ان يكون لكل صحيفة او مجلة رئيس تحرير مسئول مباشرة عما ينشر فيها ويشرف اشرافا فعليا على كل محتوياتها، كما يكون له عدد من المحررين المسئولين امامه ويشرف كل منهم اشرافا فعليا على قسم معين من اقسامها ويجوز لمالك الصحيفة ان يكون رئيسا للتحرير او محررا مسئولا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(44): يجب ان تشمل الصحيفة او المجلة اسم رئيس تحريرها المسئول وناشرها ان وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها وذلك بشكل ظاهرا على كل نسخه وكذا تاريخ صدورها وقيمة الاشتراك فيها وبسعر النسخة الواحدة ومواعيد الصدور .
المــادة(45): يجوز اصدار ملحق للصحيفة او المجلة على ان يطلق عليه اسم المطبوع الاصلي ويذكر في الصفحة الاولى منها بانه ملحق لها .
المــادة(46): يشترط في مالك الصحيفة او المجلة توافر الشروط التالية: -
1- ان يكون يمني الجنسية .
2- ان يكون كامل الاهلية .
3- ان لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة جنائية مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا لاحكام هذا القانون .
4- اذا كان المالك مؤسسة او شركة مساهمة يجب ان تكون اسهمها اسمية ومملوكه ليمنيين فقط .
5- ان يكون للصحيفة او المجلة راس مال تحدده اللائحة التي يصدرها وزير الاعلام ويستثنى من ذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والهيئات الحكومية .
المــادة(47): 1- يجوز لمالك الصحيفة التنازل عن ملكيتها الى جهة او احد المواطنين المستوفين الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك بموافقة كتابية من وزير الاعلام .
2- يلتزم المتنازل ان يقدم الى وزير الاعلام طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق التي تؤكد توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في المتنازل اليه .
المــادة(48): للصحيفة الحق ان تنشر مقالات باسماء مستعارة بناء على طلب صاحبها شريطة ان يكون الاسم الحقيقي والكامل موجود لدى الصحيفة .
المــادة(49): للصحيفة الحق في الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها ولها حق نشرها او عدم نشرها .
المــادة(50): يجب على رئيس التحرير ان يقبل من المواطنين ما يقدمونه من مواضيع للنشر ويجوز له رفضها اذا ما تعارضت مع احكام هذا القانون، ويحق للمواطن التظلم الى وزير الاعلام .
الفصل الثاني: الرقابة المالية على الصحف والمجلات
المــادة(51): يحظر حظرا تاما على الصحف ان تتلقى معونات او هبات باية صوره كانت ومن اي جهة غير يمنية ايا كان الغرض من هذه الهبات والمعونات .
المــادة(52): يحظر الاعلان عن فتح اكتتاب عما يقضي به من غرامات او رسوم او تعويضات على اصحاب الصحف والعاملين فيها .
المــادة(53): على اصحاب الصحف والمجلات ان يمسكوا سجلات حسابات منتظمة حسب الاصول التجارية وان يختار لها محاسب قانوني معتمد للاشراف على هذه السجلات وضبط الميزانية السنوية للصحيفة .
المــادة(54): لوزارة الاعلام الاطلاع على البيانات المالية للصحف وحساباتها وميزانياتها ومستنداتها للتاكد من تطبيق احكام هذا الفصل مع التزام المكلفين من الوزارة بالاطلاع على تلك البيانات بالمحافظة على سرية المعاملات في غير ما يقع تحت طائلة القانون .
الفصل الثالث: تداول الصحف والمجلات والمطبوعات
المــادة(55): لا يجوز تداول الصحيفة او المجلة او المطبوع اذا لم يذكر فيها اسم الصحيفة او المجلة او المطبوع وصاحب الامتياز ورئيس التحرير والموظف وتاريخ ومكان صدورها وثمن النسخة وقيمة الاشتراك ورقم العدد واسم المطبعة ودار النشر التي طبعت فيها وذلك بشكل ظاهر على صفحة من صفحات الصحيفة او المجلة او المطبوع .
المــادة(56): ا: على كل من يرغب مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الكتب والمطبوعات والمجلات الثقافية والمواد القرطاسية واقامة المعارض الثقافية ان يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة .
ب: على كل من يرغب في مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الصحف والمجلات ان يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الاعلام .
المــادة(57): يجوز تداول اي صحيفة او مجلة او مطبوع يطبع خارج اليمن ما لم يتضمن امر من الامور المحظورة نشرها وتداولها وفقا للقانون النافذ وللوزير المختص الحق في منع تداول اي صحيفة او مجلة او مطبوع اذا تناقضت محتوياتها مع نصوص هذا القانون .
المــادة(58): 1- لصاحب الصحيفة او المجلة او المطبوع الحق في التظلم من قرار منع التداول الى القضاء .
2- لا تحول اجراءات منع تداول الصحيفة او المجلة او المطبوع من اتخاذ الاجراءات القانونية وفقا للنظم النافذة .
المــادة(59): يجوز فتح مكتبة لبيع الصحف والمجلات والمطبوعات والمواد القرطاسية واقامة المعارض الثقافية وذلك بقصد تداولها بترخيص كتابي من الجهة المختصة بوزارة الثقافة ولا يشترط الترخيص لمن يقوم بتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات كنشاط اضافي غير رئيسي .
الفصل الرابع: حق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية
المــادة(60): حق الرد والتصحيح هو حق مكفول للمواطنين والاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية والاشخاص الاعتبارية، ويمكن ممارسته من قبل ممثلها القانوني وذلك اذا تضمن النشر ما يتعلق بهذه الاشخاص ذاتها .
المــادة(61): كل مقال تنشره الصحيفة او المجلة او المطبوع ترد فيه اشارة او يقصد به ولو تلميحات لشخص او جهة معينة يكون لهذا الشخص او الجهة حق الرد بالشروط والاوضاع المبينة في هذا الفصل، اذا كان له مصلحة مشروعة في ذلك ولو لم يكن المقال منطويا على قذف او سب في حقه .
المــادة(62): يجب على رئيس التحرير ان ينشر التصحيح والرد بذات الحروف وبنفس اللغة والمساحة وبنفس الصفحة وبدون مقابل بالكيفية والاحوال التالية: -
1- بناء على طلب صاحب الشان .
2- بناء على طلب الورثة او من يفوضونه بالرد على مقال او خبر ينشر بشان مورثهم بعد وفاتـه .
3- اذا وصل الرد او التصحيح الى رئيس التحرير خلال الثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ نشر الموضوع المراد تصحيحه .
المــادة(63): يلزم رئيس التحرير بنشر التصحيح والرد الوارد اليه خلال الثلاثة الايام التالية لتاريخ استلامه اذا كانت الصحيفة يومية وفي اول عدد يصدر من الصحيفة بعد استلامة اذا كانت غير يومية .
المــادة(64): يلتزم رئيس التحرير بان ينشر بغير مقابل وفي اول عدد يصدر من الصحيفة او المجلة وفي الموقع المخصص للاخبار الهامة ما ترسله اليه الوزارات والهيئات العامة من بلاغات او بيانات او
انباء متصلة بالصالح العام تصحيحا لمسائل سبق للصحيفة نشرها .
المــادة(65): يجوز للصحيفة او المجلة رفض نشر الرد او التصحيح او التكذيب في الاحوال التالية: -
1- اذا انتفت الاحوال الواردة في المادة (61) من هذا القانون .
2- اذا سبق للصحيفة او المجلة ان صححت بنفس المعنى الوقائع والتصحيحات والرد التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه .
3- اذا كان التصحيح موقعا باسم مستعار او كان مكتوبا بلغة غير اللغة التي نشر بها الخبر او المقال المصحح او الموضوع .
المــادة(66): يحق لصاحب الشان التظلم الى وزير الاعلام او اللجوء الى القضاء في حالة امتناع رئيس التحرير عن نشر التصحيح او الرد .
المــادة(67): يلزم الناشر بتصحيح المعلومات والبيانات والوقائع الخاطئة الواردة في المطبوعة فور اطلاعه على الحقيقة ويحق لصاحب الشان التظلم الى وزير الثقافة او اللجوء الى القضاء في حالة امتناع الناشر عن نشر الرد والتصحيح .
الفصل الخامس: الإعلانات
المــادة(68): يجوز فتح مكاتب او وكالات للدعاية والاعلان ومزاولة اعمال الدعاية والاعلان باي صورة من الصور وعرض اي اعلان تجاري بواسطة جهاز السينما وما في حكمه في دور العرض او الاماكن العامة وذلك بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزارة الثقافة .
المــادة(69): تحدد كل صحيفة تعريفة الاسعار لاعلاناتها بالتنسيق مع الجهة المختصة للاسعار وتودع هذه التعريفة او اي تعديل يطرا عليها لدى وزارة الاعلام لضمان التزام الصحيفة بها .
المــادة(70): يجب ان يميز الاعلان عند نشره عن غيره من المواد المنشورة في الصحيفة وذلك بعبارة (مادة اعلانية) .
المــادة(71): اذا نشرت الصحيفة اعلانا لجهة او مؤسسة دون الموافقة الكتابية منها فلا يلزم دفع مقابل الاعلان .
المــادة(72): يعتبر في حكم الاعلان ما تعمل على نشره الهيئات والمنظمات الدولية في صورة مقال او يصدر بها ملحقا خاصا بالصحيفة يسجل انجازات دولة او سياستها .
المــادة(73): يجب ان يكون تحديد الاجر عن هذه الاعلانات وفقا للاسعار المقررة في الصحيفة دون زيادة .
المــادة(74): لا يجوز ان ينطوي الاعلان على ما هو محظور في هذا القانون ويلتزم رئيس التحرير المسئول بالامتناع عن نشره .
المــادة(75): يصدر وزير الثقافة اللائحة المنظمة لمنح التراخيص بمزاولة اعمال الدعاية والاعلان والمحال الخاصة بها والشروط الواجب توافرها في طلب الترخيص .
الباب الرابع: الأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر والمصنفات والإبداع القانوني
الفصل الأول: المطابـع
المــادة(76): يجب لانشاء مطبعة واستثمارها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة ويقدم طلب الترخيص الى الجهة المختصة بالوزارة مشتملا على البيانات الآتية: -
1- اسم مالك المطبعة ومكان اقامته وتاريخ ميلاده .
2- اسم المطبعة ونوع الآلات المستخدمة فيها وعددها ومقرها وعنوان ادارتها .
3- اسم المسئول عن ادارتها ومكان اقامته وتاريخ ميلاده .
4- رقم القيد في السجل التجاري .
المــادة(77): يشترط في مدير المطبعة المسئول ما يلي: -
1- ان يكون كامل الاهلية .
2- ان لا يكون قد صدر ضده حكم في عقوبة جنائية تتعلق بهذه المهنة ما لم يكن قد رد له اعتباره
وفقا للقانون .
3- ان لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ويجب: -
ا: ان يكون لديه خبرة في مجال الطباعة لاتقل عن خمس سنوات .
ب: ان لا يكون مديرا مسئولا لمطبعة اخرى .
4- واذا اتخذت المطبعة شكل المؤسسة او الشركة المساهمة يجب: -
ا: ان تكون اسهمها اسمية .
ب: ا ن تقدم البيانات اللازمة عن مالك المطبعة واعضاء مجلس ادارتها او هيئتها الى وزارة الثقافة .
المــادة(78): تقوم وزارة الثقافة بالبت فيطلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها فاذا انقضت المدة دون رد او رفضت الوزارة منح الترخيص لصاحب الشان التظلم مباشرة الى القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الرفض او انقضاء مدة الثلاثين يوما دون رد .
المــادة(79): ا: يجب على مالك المطبعة او مديرها المسئول اخطار وزارة الثقافة باي تغيير يطرا على البيانات التي اشتمل عليها بيان الترخيص بفتح المطبعة وذلك قبل اسبوع من تاريخ حدوث التغيير فاذا كان قد حدث التغيير على وجه غير متوقع يجب اخطار الوزارة بعد اسبوع من حدوثه .
ب: لوزارة الثقافة الحق في الغاء الترخيص اذا ترتب على التغيير اخلال بالشروط التي نص عليها القانون .
المــادة(80): يجوز لمالك المطبعة التنازل عن ملكيتها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالوزارة ويقدم طلب الحصول على الموافقة مشتملا على البيانات والوثائق المؤيدة لتوافر الشروط .
المــادة(81): اذا توفى مالك المطبعة وجب على ورثته اخطار وزارة الثقافة كتابيا خلال شهرين من تاريخ الوفاة وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط اليهم ما لم يفصحوا عن رغبتهم في عدم الاستمرار في مزاولة العمل .
المــادة(82): ا: يجب على مالك المطبعة او مديرها المسئول ان يمسك سجلا مختوما بخاتم وزارة الثقافة يدون فيه عناوين المطبوعات المعدة للنشر تبعا لتاريخ ورودها، وكذا اسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها .
ب: على مالك المطبعة او مديرها تقديم السجل الى الجهة المختصة بوزارة الثقافة كي تثبت في اول صفحة او آخر صفحة عدد صفحاته وتاريخ تقديمه واسم المطبعة ومالكها او المدير المسئول فيها ورقم الترخيص بفتح المطبعة .
المــادة(83): يجب ان يدون في احدى صفحات المطبوع بصورة واضحة اسم المطبعة وعنوانها واسم الناشر وعنوانه وتاريخ الطبع، كما يدون في المكان المناسب اسم المؤلف وحقوق الطبع .
المــادة(84): لا يجوز طبع او اعادة طبع اي مطبوع الا بموافقة قانونية من مالك حقوق الطبع سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا .
المــادة(85): يتحمل صاحب المطبعة ومديرها المسئول المسئولية الكاملة عن اي مطبوع يصدر عن المطبعة مخالفا لاحكام هذا القانون .
المــادة(86): لا تسري احكام المواد (85، 84، 83) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة بالعمل التجاري .
الفصل الثاني: دور النشر
المــادة(87): على من يرغب في انشاء دار نشر ان يتقدم بطلب الى الجهة المختصة بوزارة الثقافة للحصول على الترخيص ويوضح في الطلب البيانات الآتيـة: -
1- اسم مالك الدار ومكان اقامته وتاريخ ميلاده .
2- عنوانـه .
3- اسم الدار ومقرها .
4- صفتهــا .
5- اسم المدير المسئول ومكان اقامته وعنوانه وتاريخ ميلاده .
6- اسم المطبعة التي تطبع فيها كتب هذا الدار ان لم يكن للدار مطبعة خاصة بها .
7- اذا كانت دار النشر شركة مساهمة فيجب ذكر اسماء اعضاء مجلس ادارتها وهيئاتها الاستشارية ومكان اقامة كل منهم وعنوانه وراسمال الشركة ويودع نسخه من عقد الشركة ونظامها الاساسي .
ولا يجوز فتح الدار الا بعد صدور الترخيص من الوزارة .
المــادة(88): ا: يجب ان تتوفر في مالك دار النشر الشروط التالية: -
1- ان لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في جريمة تتعلق بهذه المهنة مالم يكـن قد رد اليه اعتباره وفقا للقانون .
2- اذا اتخذت دار النشر شكل المؤسسة او الشركة المساهمة فيجب ان تكون اسهمها اسمية .
ب: يشترط في مدير دار النشر توافر الشروط المشار اليها في المادة (77) من هذا القانون .
المــادة(89): يجب ان يكون لكل دار نشر هيئة استشارية تخصصية من ذوي الكفاءة والمعرفة والدراية في نشاط دور النشر .
المــادة(90): يجب ان يذكر اسم الناشر وعنوانه في الصفحة الاولى او الاخيرة من اي مطبوع يصدر عن دار النشر .
الفصل الثالث: المصنفات الفنية
المــادة(91): لا يجوز ممارسة مهنة تصدير او استيراد او تاجير او بيع او تصوير او عرض او توزيع المصنفات الفنية كالافلام السينمائية والفيديو واشرطة الكاسيت واي مصنفات فنية اخرى الا بترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة .
المــادة(92): يجوز عرض اي مصنف على الجمهور في عرض عام شريطة عدم تعارضه من الامر المحظور نشره وتداولها وفقا لهذا القانون .
المــادة(93): لا تسري احكام هذا القانون على العروض التي تقدم عن طريق الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والابداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية فيما يتعلق بنشاطها وكذا التي تعرضها البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية داخل مقارها وعلى اعضائها .
المــادة(94): يجوز لاي شخص ان ينتج او يدير او يشترك او يساعد في انتاج واخراج اعمال مسرحية او سينمائية او تليفزيونية او غنائية او موسيقية او ما يدخل في حكمها شريطة عدم الاخلال باحكام هذا القانون .
المــادة(95): يصدر وزير الثقافة اللوائح والانظمة التي تحدد شروط وبيانات منح التراخيص لما ورد في احكام هذا الفصل .
الفصل الرابع: الإيداع القانوني
المــادة(96): 1- يجب تسجيل اي عمل مطبوع في السجل المعد لذلك والاشارة على صفحة من صفحات المطبوع الاول والاخيرة الى رقم الايداع في المكتبة الوطنية .
2- تودع لدى جهة الايداع نسخ من المطبوعات والصحف والمجلات والكتب والاعمال الادبية والفنية على اختلاف انواعها .
المــادة(97): عند اصدار اي صحيفة او ملحقاتها او طبعاتها او مجلة او مطبوع يجب ايداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارتي الاعلام والثقافة او فرعهما في المحافظة التي يقع الاصدار في دائرتها وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة او المحافظة ويعطى ايصال لهذا الايداع .
المــادة(98): في حال صدور طبعة جديدة من المطبوع دون تعديل يلزم ايداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارتي الاعلام والثقافة وفرعهما في المحافظة الواقع الاصدار في دائرتها ونسختين لدى المكتبة الوطنية .
المــادة(99): يجب ايداع خمس نسخ من اي مطبوع ينشر خارج البلاد لمؤلف او مترجم يمني وذلك لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة .
المــادة(100): على مستوردي المطبوعات ايداع نسختين من كل مطبوع مستورد لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة قبل عرضه للتداول ما لم يكن عدد النسخ المستوردة محدودا فيكفي في هذه الحالة ايداع نسخه واحدة فقط .
المــادة(101): يحظر توزيع اي عمل مطبوع ما لم يسجل ويودع طبقا للقانون .
المــادة(102): لا تسري احكام المواد (97 ,98 ,99 ,100 ,101) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة التجارية .
الباب الخامس: محظورات النشر والأحكام الجزائية
الفصل الأول: محظورات النشر
المــادة(103): يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الاذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول واذاعة ما يلي: -
1- ما يمس العقيدة الاسلامية ومبادئها السامية او يحقر الديانات السماوية والعقائد الانسانية .
2- ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية او افشاء اسرار الامن والدفاع عن الوطن وفقا للقانون .
3- ما يؤدي الى اثارة النعرات القبلية او الطائفية او العنصرية او المناطقية او السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين افراد المجتمع او ما يدعوا الى تكفيرهم .
4- ما يؤدي الى ترويج الافكار المعادية لاهداف ومبادئ الثورة اليمنية او المساس بالوحدة الوطنية او تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والاسلامية .
5- ما يؤدي الى الاخلال بالآداب العامة وما يمس كرامة الاشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي .
6- وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا .
7- وقائع التحقيق اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من اجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء .
8- تعمد نشر بيانات او انباء او معلومات او اخبار غير صحيحة بهدف التاثير على الوضع الاقتصادي واحداث تشويش او بلبلة في البلاد .
9- التحريض على استخدام العنف والارهاب .
10- الاعلانات المتضمنة عبارات او صورا تتنافى مع القيم الاسلامية والآداب العامة او قذف وتشويه سمعة الاشخاص او الاعتداء على حقوق الغير او تضليل الجماهير .
11- اعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون اي اذن من الجهة المختصة .
12- التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا ان تنسب اليه اقوالا او تنشر له صورا الا باذن مسبق من مكتب الرئيس او وزارة الاعلام ما لم يكن هذا القول او التصوير تم في حديث عام للجمهور او في مقابلة عامة، لا تسري هذه الاحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء .
الفصل الثاني: الأحكام الجزائية
المــادة(104): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في أي قانون اخر يعاقب كل من خالف هذا القانون بغرامة لا تزيد عن (10.000) الف ريال او بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة .
المــادة(105): للمحكمة ان تقضي باغلاق الصحيفة او المطبعة او دار النشر او محلات تداول المطبوعات والمصنفات الفنية وما في حكمها التي فتحها صاحبها بدون الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون .
المــادة(106): يجوز للمحكمة ان تقضي باحدى العقوبات التكميلية التالية: -
1- منع مزاولة مهنة الصحافة والطباعة وتداول المطبوعات وتصدير واستيراد وتاجير او بيع الافلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية وغيرها من المهن المنصوص عليها في هذا القانون ولمدة لا تزيد عن سنه .
2- المصادرة .
المــادة(107): يجوز الحجز اداريا على المطبوع او الصحيفة اذا تم الطبع او الاصدار والتداول خلافا لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير او من ينوب عنه ويعرض الامر على القضاء للنظر في مصادرة الاشياء المحجوزة عليها ويحق لصاحب الشان اللجوء الى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بالتعويض .
المــادة(108): يعد رئيس التحرير فاعلا اصليا لاي فعل مخالف لهذا القانون يرتكبها الكاتب او واضع الرسم او من باشر غير ذلك باي طريقة من طرق التعبير ما لم يثبت ان النشر تم بغير علمه .
المــادة(109): يعاقب وفقا لاحكام المادة (104) كل مستورد وموزع اي مطبوع او صحيفة او مجلة او اية مصنف فني اشتمل على كتابة او رمز او صور شمسية او طريقة اخرى من طرق التعبير نشرت في الخارج بصورة مخالفة لهذا القانون .
المــادة(110): يعاقب وفقا لاحكام المادة (104) كل صحفي وصاحب صحيفة او مطبعة او دار نشر ثبت حصوله على اموال او خدمات من جهة خارجية بقصد البلبلة والاثارة في اوساط الراي العام .
الباب السادس: الأحكام العامة الختامية
المــادة(111): على اصحاب المطبوعات والمطابع والصحف ودور التوزيع والنشر ترتيب اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال فترة ثلاثة اشهر من تنفيذ هذا القانون .
المــادة(112): لا يجوز مصادرة او وقف اي صحيفة او مجلة او مطبوع وما في حكمها الا طبقا للقانون .
المــادة(113): يخضع انشاء مكاتب ووكالات الخدمات الصحفية والاعلامية وصالات العروض ومكاتب الترجمة لاحكام هذا القانون واللوائح المنظمة .
المــادة(114): يصدر وزيرا الاعلام والثقافة كل فيما يخصه القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة لاحكام هذا القانون .
المــادة(115): لاغراض هذا القانون يلغى اي نص يتعارض واحكامه .
المــادة(116): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .