04/04/2016 01:18:48
أعلنت جمعية نظرة للدراسات النسوية المصرية في 20 مارس 2016 عن خضوعها رسميا للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ"تمويل منظمات المجتمع المدني"، التي بدأت بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق التي تشكلت بقرار مجلس الوزراء في 3 يوليو 2011 حول وضع تمويل المنظمات الغير حكومية، ولاتزال التحقيقات مع مسئولة الجمعية قائمة حتى اليوم.
وقالت نظرة في خبر على موقعها الاليكتروني إن ثلاث عضوات بفريق عمل نظرة تلقين استدعاءات وردت على مدار يومي الأحد 13 مارس والثلاثاء 15 مارس للمثول في جلسة تحقيق يوم الأربعاء 16 مارس 2016، وتم تأجيلها إلى الثلاثاء 22 مارس. وقد جاءت الاستدعاءات دون أي معلومات تخص سبب الاستدعاء وعلاقته بنظرة.
وحسب نظرة يأتي هذا التحقيق في إطار خطوات تصعيدية بدأتها الدولة تدريجيا منذ وقت طويل وأخذت خطوات متسارعة في الآونة الأخيرة لغلق المجال العام بالتضييق على منظمات المجتمع المدني المستقلة بأشكال مختلفة تضمنت إدراج عديد من المنظمات قيد التحقيق، وقرارات منع من السفر، واستدعاء عاملين وعاملات بالمنظمات، ولجان تفتيش على بعض المنظمات.
وبناء على هذا الاستدعاء يدين المرصد اليمني لحقوق الانسان كل التعسفات ومحاولة اسكات المدافعين عن حقوق الانسان ولاسيما المدافعات.
ان استهداف جمعية مثل نظرة يدل بشكل قطعي على توجه ممنهج من السلطات المصرية القمعية إلى استهداف كل انشطة الدفاع عن حقوق الانسان وهو عمل ينافي كل التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بل والمحلية.
ويطالب المرصد اليمني لحقوق الانسان سرعة إلغاء الإجراءات التعسفية وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى نظرة وموظفيها على الفور؛ بالإضافة إلى ضمان السماح للمنظمات غير الحكومية بتنفيذ عملها الهام ضمن بيئة آمنة وعدم مضايقتها.
ويذكر المرصد اليمني لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بإعلان الامم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً والحريات الأساسية، المعتمد بتوافق الآراء من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول عام 1998، والذي يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. ونود أن نلفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5، الفقرة (ب) التي تنص على انه: لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في: ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛ والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على: تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.